أكدت النيابة العامة، حظر إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة (وزارة التجارة)، أو الدعاية أو الإعلان في هذا الشأن بأي وسيلة من الوسائل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشرة
وارتكزت النيابة العامة إلى المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري، والتي تنص على عقوبات (على المخالفين) تصل إلى غرامة خمسين ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وتسري هذه العقوبات المقررة لهذه الأفعال على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها بموجب المادة الـ«26» من ذات النظام








Users Today : 868
This Month : 53185
This Year : 819654
Total Users : 2805530
Views Today : 9941
Total views : 43304507
Who's Online : 24