أكدت النيابة العامة، حظر إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة (وزارة التجارة)، أو الدعاية أو الإعلان في هذا الشأن بأي وسيلة من الوسائل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشرة
وارتكزت النيابة العامة إلى المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري، والتي تنص على عقوبات (على المخالفين) تصل إلى غرامة خمسين ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وتسري هذه العقوبات المقررة لهذه الأفعال على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها بموجب المادة الـ«26» من ذات النظام








Users Today : 733
This Month : 51263
This Year : 817732
Total Users : 2803608
Views Today : 11886
Total views : 43273930
Who's Online : 27