أكدت النيابة العامة، حظر إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة (وزارة التجارة)، أو الدعاية أو الإعلان في هذا الشأن بأي وسيلة من الوسائل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشرة
وارتكزت النيابة العامة إلى المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري، والتي تنص على عقوبات (على المخالفين) تصل إلى غرامة خمسين ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وتسري هذه العقوبات المقررة لهذه الأفعال على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها بموجب المادة الـ«26» من ذات النظام








Users Today : 857
This Month : 51387
This Year : 817856
Total Users : 2803732
Views Today : 14710
Total views : 43276752
Who's Online : 23