أعلنت وزارة التجارة الشروط الواجب توفرها في الفواتير عند بيع الذهب أو الأحجار الكريمة، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
تشمل الشروط، وفقا لحساب الوزارة على منصة إكس، ضرورة وجود العيار والعلامة التجارية للصانع أو المستورد على القطعة، بالإضافة إلى إيضاح حالة المشغول المباع إذا كان مستعملاً في فاتورة البيع.
كما يجب أن تتضمن فاتورة البيع اسم المحل وعنوانه، واسم المشتري ورقم السجل التجاري والهاتف وتاريخ البيع، إلى جانب وزن ونوع ووصف شامل للمشغول وسعره.
وفي حال زاد وزن المعدن الثمين عن 5% من إجمالي وزن المشغول، يتعين على البائع تحديد وزن المعدن الثمين منفرداً في الفاتورة. وعند بيع حجر كريم مفرد، يجب توضيح اسم الحجر وصنفه ولونه في الفاتورة.



			
              
              
              
              
              
                        
                        
                        
                        
                        
                        
          
                        
                        
                              
                              
                              
                              
                              
              
                          
                          
                          
                          
                          



 Users Today : 2515
 This Month : 17660
 This Year : 784129
 Total Users : 2770005
 Views Today : 16900
 Total views : 42923151
 Who's Online : 98