أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة الغش في المعادة الثمينة والأحجار الكريمة
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتابعت النيابة العامة، أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية



 
                           
			 
               
               
               
               
               
                         
                         
                         
                         
                         
                        
           
                         
                         
                               
                               
                               
                               
                               
               
                           
                           
                           
                           
                          





 Users Today : 4888
 Users Today : 4888 This Month : 110227
 This Month : 110227 This Year : 763714
 This Year : 763714 Total Users : 2749590
 Total Users : 2749590 Views Today : 20314
 Views Today : 20314 Total views : 42817349
 Total views : 42817349 Who's Online : 42
 Who's Online : 42