أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز تفتيشها، إلا في الحالات التي يبيّنها النظام، وحال قيام مسوِّغ قانوني لتفتيش المسكن يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقرّرة في هذا الشأن
وأوضحت النيابة عبر حسابها بتويتر، إن الحالات التي بيّنها النظام ثلاث هي:
1- بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه
2- إذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين
3- يمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر
وأكدت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن المادة 47 من نظام الإجراءات الجزائية









Users Today : 988
This Month : 33260
This Year : 799730
Total Users : 2785606
Views Today : 4847
Total views : 43030677
Who's Online : 52