أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة الغش في المعادة الثمينة والأحجار الكريمة
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتابعت النيابة العامة، أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية



 
                           
			 
               
               
               
               
               
                         
                         
                         
                         
                         
                        
           
                         
                         
                               
                               
                               
                               
                               
               
                           
                           
                           
                           
                          




 Users Today : 860
 Users Today : 860 This Month : 106199
 This Month : 106199 This Year : 759686
 This Year : 759686 Total Users : 2745562
 Total Users : 2745562 Views Today : 5257
 Views Today : 5257 Total views : 42802292
 Total views : 42802292 Who's Online : 35
 Who's Online : 35