أكدت النيابة العامة أن الاستخدامات النووية والإشعاعية في السعودية تتمتع بسلميتها، وتخضع لأعلى معايير الأمان والسلامة للأنشطة والمرافق، وتحظى بتوفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من أي ضرر، محاطة بسياج منيع من الحماية الجزائية حال الإخلال بأي من الاشتراطات والمعايير المقررة لذلك، حيث تصل العقوبات للسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال، فيما تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام
وحذّرت النيابة العامة عبر
من إتيان أي من الأفعال الآتية:
– تسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص، وتسبُّب أي من ذلك (أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة
– أي إخلال بأنظمة الهيئة يتعلق بالأمان أو بالأمن أو بالضمانات النووية، ويترتب عليه أضرار جسيمة، أو أخطار على الإنسان أو البيئة
– سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال
– نقل مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة من السعودية أو إليها بطريقة غير مشروعة
– فعل غير مشروع موجَّه ضد مرفق أو نشاط أو فعل يمثل تدخلاً في تشغيل مرفق أو نشاط، يتسبب في موت شخص، أو إلحاق الأذى به، أو يتسبب في أضرار جوهرية للممتلكات أو للبيئة نتيجة تعرُّض للإشعاعات، أو لانطلاق مواد مشعة
– أي فعل يشكّل طلبًا للحصول على مواد نووية أو مواد مشعة عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف
– التهديد بأي من الآتي:
استخدام مواد نووية أو مواد مشعة للتسبب في الموت أو الأذى البدني الجسيم لأي شخص أو لإلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو البيئة
استخدام مواد نووية لارتكاب أي من الأفعال المبينة في فقرة (٥) من هذه المادة
ارتكاب أي من الأفعال المبينة في الفقرتين (٣) و(٥) من هذه المادة بقصد إجبار شخص أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه